كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٩٨
إن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام (1) إنتهى. وهو أيضا موافقة لهم للحلبيين.
والعجب من الشهيد أنه حكى قوله وقول الحلبي، وقال قبله متصلا به في القول بالمثل: إنه لم يظفر له بحجة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت، وقال: ولا دلالة فيه، لأن الوقت الذي كان يصلي فيه ينقص عن هذا القدر غالبا، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص (2).
وإذا فات وقت الجمعة ولم يصلها (فحينئذ يجب الظهر) عينا، ولا تقضى الجمعة اتفاقا. ولكن ابن إدريس لا يرى فوات الجمعة إلا إذا لم يبق من النهار إلا مقدار أربع ركعات (3). ولعله للأصل، وعموم الأخبار بأن صلاة النهار أو صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى بمغيب الشمس، وضعفهما ظاهر، ولأنها لو فاتت قبل ذلك فإما أن يتضيق كما يقوله ابن حمزة أو الحلبيان، وفيه من العسر ما لا يخفى، مع أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإما أن تمتد إلى وقت كالمثل، ولا دليل عليه، فلم يبق إلا حمل المضيقات على التأكيد في المبادرة.
(ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة) وفاقا لاطلاق الخلاف (4) والمبسوط (5) والشرائع (6) والجامع (7)، لأنها استجمعت الشرائط وانعقدت جمعة بلا خلاف، فوجب إتمامها للنهي عن إبطال العمل، وصحت جمعة، كما إذا انفضت الجماعة في الأثناء. وخيرة التحرير (8) والمنتهى (9) والمختلف (10)

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٣٥ س ٢٨.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٢٣٥ س ٢٥.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٣٠١.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٦٠١ المسألة ٣٦١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٤٧.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٣.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٩٥.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٥ س ٣٠.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢١ س ١١.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٤.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 193 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451