التصرف في منصب الإمام، خصوصا مع الاجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف إلا بإذنه الخاص.
وما سمعته من قول زين العابدين عليه السلام مع أن سياقها إنما هو لإبانة العدد الذي تنعقد به الجمعة، فليس معناها إلا أنها إنما تنعقد بسبعة أو خمسة، فإذا اجتمع أحد العددين جاز عقد الجمعة، وإن لم يجتمع لم يجر، وهذا ليس من الإذن المطلق في شئ.
كيف، وقال عليه السلام في خبر ابن مسلم: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل، منهم الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (1).
وظاهره التفسير وإن لم يقل باشتراطهم بأعيانهم أحد فيكفي مشككا في إطلاق الإذن.. بل فسر الصدوق في الهداية السبعة بهم (2)، واستدل به الشيخ (3) وغيره على أنها إنما تنعقد بالإمام أو نائبه.
وقال الصادق عليه السلام لسماعة: أما مع الإمام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات (4)، وإن صلوا جماعة، وهو نص في أن الإمام لا يعم كل من يصلح لإمامة الجماعة.
فإن قيل: كما لا بد في الركعتين من الإذن فلا بد منه في الأربع أيضا، إذ لا تصح عبادة إلا بإذن الشارع، والإذن فيها مع اجتماع سبعة أحدهم بصفات إمام الجماعة أو إمكان اجتماعهم، وتمكنهم من الركعتين بخطبتين غير معلوم، ولا يكفي فيه أن الأئمة عليهم السلام وأصحابهم من زمن زين العابدين عليه السلام كانوا يصلون الأربع، لأنهم كانوا يتقون.