كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١٢
التصرف في منصب الإمام، خصوصا مع الاجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف إلا بإذنه الخاص.
وما سمعته من قول زين العابدين عليه السلام مع أن سياقها إنما هو لإبانة العدد الذي تنعقد به الجمعة، فليس معناها إلا أنها إنما تنعقد بسبعة أو خمسة، فإذا اجتمع أحد العددين جاز عقد الجمعة، وإن لم يجتمع لم يجر، وهذا ليس من الإذن المطلق في شئ.
كيف، وقال عليه السلام في خبر ابن مسلم: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل، منهم الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (1).
وظاهره التفسير وإن لم يقل باشتراطهم بأعيانهم أحد فيكفي مشككا في إطلاق الإذن.. بل فسر الصدوق في الهداية السبعة بهم (2)، واستدل به الشيخ (3) وغيره على أنها إنما تنعقد بالإمام أو نائبه.
وقال الصادق عليه السلام لسماعة: أما مع الإمام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات (4)، وإن صلوا جماعة، وهو نص في أن الإمام لا يعم كل من يصلح لإمامة الجماعة.
فإن قيل: كما لا بد في الركعتين من الإذن فلا بد منه في الأربع أيضا، إذ لا تصح عبادة إلا بإذن الشارع، والإذن فيها مع اجتماع سبعة أحدهم بصفات إمام الجماعة أو إمكان اجتماعهم، وتمكنهم من الركعتين بخطبتين غير معلوم، ولا يكفي فيه أن الأئمة عليهم السلام وأصحابهم من زمن زين العابدين عليه السلام كانوا يصلون الأربع، لأنهم كانوا يتقون.

(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451