اشتراط إدراك ركعة في الوقت كسائر الصلوات، ونفى عنه البأس في التذكرة (1)، لأصل الفوات إذا انقضى الوقت قبل شئ منها خرج إدراك ركعة بالنصوص والفتاوى.
وسواء في وجوب إتمامها جمعة (إماما كان أو مأموما) انفرد بانفضاض المأمومين أو سبق الإمام أو لا، وسيأتي في انفراد الإمام كلام.
(ولا تقضى مع الفوات) اتفاقا كما هو الظاهر، بل تصلي الظهر أداء إن بقي وقتها، وإلا قضاء، وما في بعض العبارات من أنها تقضى ظهرا، فمعناه تفعل وظيفة الوقت ظهرا.
(ولا تسقط عمن) تعينت عليه و (صلى الظهر) للأصل من غير معارض، خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه (2)، (فإن أدركها) أي الجمعة بعد ما صلى الظهر (وجبت) عليه عينا، (وإلا أعاد ظهره) لفساد الأولى، خلافا للشافعي (3).
(ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت) الجمعة (وإلا سقطت ووجبت الظهر) وإن لم يخرج وقت الجمعة كله، ولا تكفي الركعة الواحدة هنا، خلافا لأحمد، كذا في التذكرة (4)، لما عرفت من أن الجمعة لا تقضى.
وإن قيل: بأن من أدرك ركعة من الصلاة أداها، فإن من البين أنها ليست أداء حقيقة بالمعنى المقابل للقضاء، ومن البين أن المصلي إذا نواها وهو يعلم أنه لا يدرك منها في الوقت إلا بعضها لا ينوي إيقاعها في وقتها، وهو بخلاف ما إذا لم يعلم بالحال فشرع فيها فانقضى الوقت، فإنه إنما نوى إيقاعها في وقتها، فلما انقضى قبل إتمامها لم تجب تجديد نية، ولم تجز للقطع، لما مر.