كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٣
الجمعة (1) لدلالته على أنه لم يكن يصليها، ومن البعيد جدا أن يكون مثله يترك ما كان يجب عليه عينا أو يجهل وجوبه.
وصحيح زرارة قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ قال: لا إنما عنيت عندكم (2).
فإن من المعلوم أنها لو وجبت عينا لكان يفعلها زرارة وأضرابه مستمرا، ولو فرض جهله بوجوبها عينا قبل حثه عليه السلام فإنما حق العبادة حينئذ أن يقال: أمرنا ونحو ذلك، فلفظ (الحث) لمثل زرارة يعطى الاستحباب.
وما في مصباح الشيخ من قوله عليه السلام في خبر هشام: إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة (3).
ويحتمل الثلاثة الحث على حضور جمعات العامة، كما يعطيه ما تسمعه من كلام المفيد، ويجوز أن يكون إنما كانا يتركانها خوفا مع علمهما بوجوبها عينا إذا لم يكن خوف فآمنهما الإمامان وأمراهما بها.
وأما الاجماع فهو ممنوع، وأما الأصل فقد يعارض بالأصل والظاهر، فإن الأصل والظاهر فيما ثبت وجوبه عينا عمومه لكافة المكلفين في جميع الأزمان والأصقاع إلى أن يدل دليل على التخصيص أو النسخ.
وقد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عينا بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة، وهي لاطلاقها إذن من الشارع في فعلها وإيجاب لها على كل مكلف، فلا حاجة إلى إذنه لواحد أو جماعة بخصوصهم ونصبه لهم، لخصوص الجمعة كسائر العبادات، إلا أن يقوم دليل على امتيازها من سائر العبادات بافتقارها إلى هذا الإذن.

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢ ب ٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢.
(٢) المصدر السابق ح ١.
(٣) مصباح المتهجد: ص 324.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451