الخليفة مصرا من الأمصار جمع الناس، ليس ذلك لأحد غيره (1).
وأجاز الشافعي وأحمد ومالك عقدها للرعية بدون إذن الإمام (2)، وأبو حنيفة عند الضرورة (3).
وأما أنها تجب عينا إذا صلاها الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله فله معنيان:
الأول: وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما، أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده وأنه يعقدها، وعليه الكتاب والسنة والاجماع، إلا على من سقطت عمله بالنص والاجماع.
والثاني: وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط.
وظاهر الشيخ (4) ومن بعده الاتفاق عليه، ويؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين كما ستعرف، وللعامة قول بالعدم (5).
وأما أنها لا تجب عينا إذا لم يصلها المعصوم ولا المنصوب من قبله لها، فله أيضا معنيان:
أحدهما - وهو المراد -: أنه لا تجب عينا عقدها.
والثاني: أنه لا تجب الحضور وإن انعقدت أو علم أن جمعا من المؤمنين اجتمعت فيهم العدد المعتبر، ولإمامهم شروط الإمامة، وأنهم يعقدونها.
أما الأول فللأصل والاجماع كما هو ظاهر الأصحاب، وصريح التذكرة (6) والتحرير (7)، ولخبر عبد الملك: أن أبا جعفر عليه السلام قال له: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة، يعني صلاة