فهما مبطلان عمدا، لدخولهما في الكلام. ومضى نص أمير المؤمنين عليه السلام على الأنين (1)، وهو صوت المتوجع لمرض، والتأوه يعمه، والصوت لخوف أو شوق.
وأجاز أبو حنيفة التأوه من خشية الله ولو بحرفين (2)، لمدح إبراهيم عليه السلام بأنه آواه، واستحسنه المحقق (3). والوجه العدم، لعموم الدليل، وعدم اقتضاء المدح جوازه في الصلاة.
(ومدافعة الأخبثين والريح) المتقدمة على الشروع فيها مع سعة الوقت، والتمكن من التطهر بعد النقض للأخبار (4)، ولا تبطله إن أتى بما يجب فيها، وإن قال الصادق عليه السلام في خبر هشام بن الحكم: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه (5)، للأصل، وحصر المبطل فيما سمعته، وعموم ما سمعته فيمن يجد غمزا في بطنه أو أذى، وخصوص صحيح ابن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر (6).
(ونفخ موضع السجود) للأخبار (7)، وفي بعضها التعليل، بأنه يؤذي من إلى جانبيه، وفي بعضها النص على انتفاء الكراهية إن لم يؤذه.
(فائدة) فيما يختص بالمرأة من آداب الصلاة.
(المرأة كالرجل في الصلاة إلا أنها) ليس عليها جهر، وهل يجوز إن لم