وفي نهاية الإحكام لم يفرق بين المسألتين، فاكتفى هنا أيضا بادراك التكبير مع الخطبتين، وقال: صحت الجمعة عندنا (1).
وقال في المنتهى: لو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلي جمعة أم الظهر؟ ظاهر كلامه في المبسوط: إنه يصلي الظهر، ولو قيل: يصلي جمعة كان حسنا (2).
(الثاني: السلطان العادل أو من يأمره) بها وينصبه، فلا تجب عينا إلا مع أحدهما كما في الناصرية (3) والنهاية (4) والتبيان (5) والاقتصاد (6) والمراسم (7) والغنية (8) والإشارة (9) ومجمع البيان (10) وكتب المحقق (11) وأحكام القرآن للراوندي (12) والجامع (13)، بل لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات (14) والميافارقيات للسيد (15) والسرائر (16) والوسيلة (17) والجمل والعقود (18) والإصباح (19) والمبسوط (20) والخلاف (21) والمنتهى (22)، وفيهما الاجماع عليه، إلا أن في المنتهى (إذنه) مكان (أمره).