قلت: قد يكون استند إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (1). وقد يكون المراد بنصف النهار أول الزوال، وقد يكون الصلاة النافلة.
وعن أبي علي ابن الشيخ موافقته للسيد (2)، وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان في (3).
(وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله) وفاقا للمحقق (4)، وبمعناه قول الشيخ في المبسوط: إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين أتى بها وصحت الجمعة، وإن بقي من الوقت ما لا يسع للخطبتين والركعتين فينبغي أن يصلي الظهر، ولا تصح له الجمعة (5). قال المحقق: وبه قال أكثر أهل العلم (6).
قلت: لم أظفر عليه بنص، لكن يحتمله قول أبي جعفر عليه السلام فيما أرسله الصدوق عنه (7). وأرسله الشيخ في المصباح عن حريز، عن زرارة عنه عليه السلام وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة (8).
ونص الحلبيان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الأذان والخطبتين والركعتين (9). وابن حمزة على وجوب أن يخطب قبل الزوال (10)، وذلك لتوقع الصلاة أوله، واستندوا إلى الأخبار، لتظافرها واستفاضتها بضيق وقتها وأنه حين