كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٩٦
قلت: قد يكون استند إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (1). وقد يكون المراد بنصف النهار أول الزوال، وقد يكون الصلاة النافلة.
وعن أبي علي ابن الشيخ موافقته للسيد (2)، وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان في (3).
(وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله) وفاقا للمحقق (4)، وبمعناه قول الشيخ في المبسوط: إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين أتى بها وصحت الجمعة، وإن بقي من الوقت ما لا يسع للخطبتين والركعتين فينبغي أن يصلي الظهر، ولا تصح له الجمعة (5). قال المحقق: وبه قال أكثر أهل العلم (6).
قلت: لم أظفر عليه بنص، لكن يحتمله قول أبي جعفر عليه السلام فيما أرسله الصدوق عنه (7). وأرسله الشيخ في المصباح عن حريز، عن زرارة عنه عليه السلام وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة (8).
ونص الحلبيان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الأذان والخطبتين والركعتين (9). وابن حمزة على وجوب أن يخطب قبل الزوال (10)، وذلك لتوقع الصلاة أوله، واستندوا إلى الأخبار، لتظافرها واستفاضتها بضيق وقتها وأنه حين

(١) (١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨ ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) السنن الكبرى: ج ٣ ص ١٩١.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٢٧٥.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٤٧.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٢٧٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٢ ح ١٢٢٢.
(٨) المصباح المتهجد: ص ٣٢٤.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٥٣، والغنية (الجوامع الفقيه): ص ٤٩٨ س ٣٧.
(١٠) الوسيلة: ص 104.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 193 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451