كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٢
الجزئية احتملت الصحة، أو قرن في ركعة منها بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية (1) والمهذب (2)، للنهي عنه في نحو صحيح محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (3).
وما مر من خبر منصور، الناهي عن أكثر من سورة، فإذا قرأ هما قاصدا بهما الجزئية بطلت الصلاة للنهي المفسد، والتشريع بالزيادة في أجزاء الصلاة.
واقتصر الصدوق في الفقيه على النهي عن القران (4)، وكذا الشيخ في الخلاف (5) والاقتصاد (6) وعمل يوم وليلة (7) والصدوق في الأمالي (8) والسيد في الإنتصار (9) والحلبي على إنه لا يجوز (10). ونص المبسوط (11) والإصباح أنه لا يجوز ولا يبطل به الصلاة (12)، والتحرير (13) والتذكرة (14) يعطيان التردد في الابطال، وهو نص المنتهى (15) من الأصل، ومن كونه فعلا كثيرا منهيا عنه، وهو يرشد إلى أن عدم الابطال إذا لم يقصد الجزئية، والأمر كذلك. وخيرة الإستبصار (16) والسرائر (17) والشرائع (18) والمعتبر (19) والجامع (20).

(١) ٦٩ النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٠٢.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٩٨.
(٣) ٧١ وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٠ ب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٦ ذيل الحديث ٩٢١.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٣٦ المسألة ٨٧.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٦١.
(٧) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٦.
(٨) أمالي الصدوق: ص ٥١٢.
(٩) الإنتصار: ص ٤٤.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ١١٨.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.
(١٢) ٨٠ إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٩ - ٦٢٠.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س ٢.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٦ س ٣٥.
(١٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٦ س ١٨.
(١٦) الإستبصار: ج ١ ص ٣١٧ ذيل الحديث ١١٨١.
(١٧) السرائر: ج ١ ص ٢٢٠.
(١٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٢.
(١٩) المعتبر: ج ٢ ص ١٧٤.
(20) الجامع للشرائع: ص 81.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451