الجزئية احتملت الصحة، أو قرن في ركعة منها بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية (1) والمهذب (2)، للنهي عنه في نحو صحيح محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (3).
وما مر من خبر منصور، الناهي عن أكثر من سورة، فإذا قرأ هما قاصدا بهما الجزئية بطلت الصلاة للنهي المفسد، والتشريع بالزيادة في أجزاء الصلاة.
واقتصر الصدوق في الفقيه على النهي عن القران (4)، وكذا الشيخ في الخلاف (5) والاقتصاد (6) وعمل يوم وليلة (7) والصدوق في الأمالي (8) والسيد في الإنتصار (9) والحلبي على إنه لا يجوز (10). ونص المبسوط (11) والإصباح أنه لا يجوز ولا يبطل به الصلاة (12)، والتحرير (13) والتذكرة (14) يعطيان التردد في الابطال، وهو نص المنتهى (15) من الأصل، ومن كونه فعلا كثيرا منهيا عنه، وهو يرشد إلى أن عدم الابطال إذا لم يقصد الجزئية، والأمر كذلك. وخيرة الإستبصار (16) والسرائر (17) والشرائع (18) والمعتبر (19) والجامع (20).