كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٣
والمبسوط (1).
(فإن لم يعلم شيئا) من القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر القلب (كبر الله تعالى وسبحه وهلله) كما في المبسوط (2) والجامع (3) والنافع (4) والشرائع (5).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاء أن يكبر ويسبح ويصلي (6).
وفي الخلاف: فإن لم يحسن شيئا أصلا - يعني من القرآن - ذكر الله تعالى وكبره (7). وفي الذكرى: لو قيل بتعين ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي إن شاء الله كان وجها، لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين، فلا يقصر بدل الحمد في الأولتين عنهما، قال: وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي (8).
واحتمله المصنف في النهاية (9).
ويجب أن يذكر هذه الأذكار (بقدرها ثم يتعلم) أي القراءة كما في ظاهر النافع (10) والشرائع (11)، أي زمانها كما في نهاية الإحكام قال: لوجوب الوقوف ذلك الحمد والقراءة، فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها (12) خلافا للمعتبر، فلم يعتبره.
وحمل عبارة النافع على الاستحباب (13) للأصل، وخلو الأخبار عنه،

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٠٩.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٨١.
(٤) المختصر النافع: ص ٣٠.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٥ ب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٦٦ المسألة ٢١٣.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ١٨٧ س ١٤.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٤.
(١٠) المختصر النافع: ص ٣٠.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨١.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٤.
(١٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٦٩ - 170.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست