والمشائخ الثلاثة منا يدعون الاجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها، ولست أتحقق ما ادعوه. والأولى أن يقال: لم يثبت شرعيتها، فالأولى الامتناع من النطق بها (1)، انتهى.
قلت: وبالنهي روايتان أخريان: إحداهما: رواية جميل، عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت: (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل: (آمين) (2). قال الشهيد: وهذه الرواية صحيحة السند، لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن (3).
قلت: في طريقه إبراهيم بن هاشم وعبد الله بن المغيرة، وهو وإن كان يقال:
إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وإنه ثقة (4)، لكن يقال: إنه كان واقفيا حتى هداه الله.
والأخرى: رواية الصدوق في العلل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: ولا تقولن إذا فرغت من قرائتك (آمين) (5). وهي حسنة إبراهيم بن هاشم ومحمد بن علي ماجيلويه.
بل يظهر المنع من صحيح معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام أقول (آمين) إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)؟ قال: هم اليهود والنصارى أيضا (6).
ثم لفظ: (ما أحسنها) في الخبر (7) المجوز إن كان بصيغة التعجب أفاد الاستحباب، ولذا قطع الشيخ وغيره بحمله على التقية (8)، ولعل المحقق يرويه