كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧
والمشائخ الثلاثة منا يدعون الاجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها، ولست أتحقق ما ادعوه. والأولى أن يقال: لم يثبت شرعيتها، فالأولى الامتناع من النطق بها (1)، انتهى.
قلت: وبالنهي روايتان أخريان: إحداهما: رواية جميل، عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت: (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل: (آمين) (2). قال الشهيد: وهذه الرواية صحيحة السند، لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن (3).
قلت: في طريقه إبراهيم بن هاشم وعبد الله بن المغيرة، وهو وإن كان يقال:
إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وإنه ثقة (4)، لكن يقال: إنه كان واقفيا حتى هداه الله.
والأخرى: رواية الصدوق في العلل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: ولا تقولن إذا فرغت من قرائتك (آمين) (5). وهي حسنة إبراهيم بن هاشم ومحمد بن علي ماجيلويه.
بل يظهر المنع من صحيح معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام أقول (آمين) إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)؟ قال: هم اليهود والنصارى أيضا (6).
ثم لفظ: (ما أحسنها) في الخبر (7) المجوز إن كان بصيغة التعجب أفاد الاستحباب، ولذا قطع الشيخ وغيره بحمله على التقية (8)، ولعل المحقق يرويه

(١) المعتبر: ج ٢ ص ١٨٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٢ ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٩٤ س ٢٧.
(٤) في ع (ثقة ثقة).
(٥) علل الشرائع: ص ٣٥٨ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٢ ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٣ ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٥ ذيل الحديث 277.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451