كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٥
السائل بعيد عن الصواب إن أراد الجهر في القراءة، وكذا (1) تراه في المعتبر بلفظ:
هل له أن لا يجهر (2). والأولى ما قيل: إن (إن) مكسورة شرطية، أي هل عليه شئ إن لم يجهر؟ ولكن في قرب الإسناد للحميري هل عليه أن يجهر؟ (3).
وعسى أن يكون (ألا) مصحف (أن) وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه في غير القراءة من الأذكار، كما أن في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر (4).
(أو قال: (آمين) آخر الحمد لغير التقية) وفاقا للمعظم، للنهي عنه في الأخبار (5). والكلام المنهي عنه مبطل. وفي الإنتصار (6) والخلاف (7) ونهاية الإحكام الاجماع عليه (8). وفي الغنية (9) والتحرير (10) على الحرمة. وفي الخلاف:
سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها، للإمام والمأموم، وعلى كل حال (11)، ونحوه المبسوط (12).
وفي الخلاف أيضا: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين، وقول آمين من كلام الآدميين (13). وهو مبني على أنه ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله (14)، ومرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق

(١) في ع (ولذا).
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٧٧.
(٣) قرب الإسناد: ص ٩٤.
(٤) قرب الإسناد: ص ٩١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٢ ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٦) الإنتصار: ص ٤٢.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٣٣٢ المسألة ٨٤.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٦.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٢٧.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س ٢٦.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٣٣٢ المسألة ٨٤.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٠٦.
(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٣٤ المسألة ٨٤.
(١٤) تفسير القرآن الكريم لابن كثير: ج 1 ص 31.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451