السائل بعيد عن الصواب إن أراد الجهر في القراءة، وكذا (1) تراه في المعتبر بلفظ:
هل له أن لا يجهر (2). والأولى ما قيل: إن (إن) مكسورة شرطية، أي هل عليه شئ إن لم يجهر؟ ولكن في قرب الإسناد للحميري هل عليه أن يجهر؟ (3).
وعسى أن يكون (ألا) مصحف (أن) وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه في غير القراءة من الأذكار، كما أن في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر (4).
(أو قال: (آمين) آخر الحمد لغير التقية) وفاقا للمعظم، للنهي عنه في الأخبار (5). والكلام المنهي عنه مبطل. وفي الإنتصار (6) والخلاف (7) ونهاية الإحكام الاجماع عليه (8). وفي الغنية (9) والتحرير (10) على الحرمة. وفي الخلاف:
سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها، للإمام والمأموم، وعلى كل حال (11)، ونحوه المبسوط (12).
وفي الخلاف أيضا: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين، وقول آمين من كلام الآدميين (13). وهو مبني على أنه ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله (14)، ومرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق