ولعل المراد بطلان الصلاة والاستئناف، ولما ذكره ابن إدريس من أنه: إما أن يسجد فيزيد في الصلاة سجودا أو لا، فيأتي بعد آية السجدة بأجزاء للصلاة تكون أضدادا للسجود الواجب فورا فتفسد (1). وهو الذي رأيته نص على البطلان قبل المصنف، والفورية مفهومة من الأخبار. لكن يبقى احتمال جواز التأخير للصلاة لمنعها منه شرعا، واحتمال أن لا يبطل الأضداد.
وقال أبو علي: أو قراء سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن قرأ في الفريضة أو ماء، فإذا فرغ قرأها وسجد (2).
وفهم المصنف منه في المنتهى الجواز (3)، وليس نصا فيه، وإن جاز تبعيض السورة جاز أن يقرأها وتترك به السجدة منها، وترك آية السجدة منها، كما قد يعطيه كلام أبي علي (4).
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها، وتدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها (5).
وإن جاز القران جاز أن يقرن بين بعضها وسورة، فإن قرن بين كلها وسورة وأجزنا تأخير السجود آخره، وإلا فإن سجد في الصلاة بطلت إن تم بطلان الصلاة بزيادة هذا السجود، وإن أخر جرى في الأضداد ما عرفت.
(أو) تعمد قراءة (ما يفوت الوقت به) من السور، للنهي المبطل، إلا أن لا يجب إتمام السورة فيقطعها متى شاء، فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية، أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد، فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية، بطلت الصلاة، لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله.
نعم، إن أدرك ركعة في الوقت احتملت الصحة. (أو قرن) وإن لم يقصد