كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١١
ولعل المراد بطلان الصلاة والاستئناف، ولما ذكره ابن إدريس من أنه: إما أن يسجد فيزيد في الصلاة سجودا أو لا، فيأتي بعد آية السجدة بأجزاء للصلاة تكون أضدادا للسجود الواجب فورا فتفسد (1). وهو الذي رأيته نص على البطلان قبل المصنف، والفورية مفهومة من الأخبار. لكن يبقى احتمال جواز التأخير للصلاة لمنعها منه شرعا، واحتمال أن لا يبطل الأضداد.
وقال أبو علي: أو قراء سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن قرأ في الفريضة أو ماء، فإذا فرغ قرأها وسجد (2).
وفهم المصنف منه في المنتهى الجواز (3)، وليس نصا فيه، وإن جاز تبعيض السورة جاز أن يقرأها وتترك به السجدة منها، وترك آية السجدة منها، كما قد يعطيه كلام أبي علي (4).
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها، وتدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها (5).
وإن جاز القران جاز أن يقرن بين بعضها وسورة، فإن قرن بين كلها وسورة وأجزنا تأخير السجود آخره، وإلا فإن سجد في الصلاة بطلت إن تم بطلان الصلاة بزيادة هذا السجود، وإن أخر جرى في الأضداد ما عرفت.
(أو) تعمد قراءة (ما يفوت الوقت به) من السور، للنهي المبطل، إلا أن لا يجب إتمام السورة فيقطعها متى شاء، فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية، أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد، فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية، بطلت الصلاة، لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله.
نعم، إن أدرك ركعة في الوقت احتملت الصحة. (أو قرن) وإن لم يقصد

(١) السرائر: ج ١ ص ٢١٧.
(٢) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٧٥.
(٣) ٦٦ منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٨.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٧٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٩ ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451