كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٨
قال: لا (1). والظاهر عود الضمير في (فيقرأها) على فاتحة الكتاب، وأنهما سألا:
هل يجوز أن يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى ببسملة واحدة.
وصحيح عمر بن يزيد ربما يدل - كما في الذكرى (2) - على أحد أمرين: إما عدم الدخول في سائر السور أو كونها بعض آية منها، فإنها إن كانت آية منها فلا سورة أقل من أربع آيات، إلا أن يريد عليه السلام التنصيص على الأقل.
(ولو أخل بحرف منها عمدا) بطلت صلاته إجماعا، لنقصانها عن الصلاة المأمورة وإن رجع فتدارك لزيادتها حينئذ عليها. وإن أخل بحرف من كلمة منها، فقد نقصت وزادت معا على المأمورة، وإن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئية، وإلا نقص وتكلم في البين بأجنبي.
(أو) أخل بحرف (من السورة) عما تدارك، أم لا لذلك، إلا على عدم وجوبها إن لم يتكلم بأجنبي (أو ترك) عمدا (إعرابا) أي إظهار الحركة إعرابية أو بنائية أو سكون كذلك، تدارك أم لا لذلك، إذ لا فرق بين المادة والسورة في الاعتبار، وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن.
وعن السيد كراهية اللحن (3)، ولذا قال في التذكرة: الاعراب شرط في القراءة على أقوى القولين (4)، ونحوها نهاية الإحكام (5)، وضعفه ظاهر. وفي المعتبر: إن على البطلان علماؤنا أجمع (6).
(أو) ترك (تشديدا) كما في المبسوط (7) وغيره، لأنه حرف، ولا ينبغي التردد فيه، ولكنه نسب في المعتبر إلى المبسوط (8)، وقد لا يكون مترددا فيه. نعم

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٨ ب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٨٦ س ١٨.
(٣) جوابات المسائل الرسية الثانية (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٥ س ٣٩.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٥.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١٦٦.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٠٦.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ١٦٧.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451