كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦
عليه السلام (1)، وإنما هو كلمة يقال أو يكتب للختم، كما روي أنها خاتم رب العالمين (2).
وقيل: إنها يختتم بها براء أهل الجنة وبراءة أهل النار (3)، وإن كان من أسماء الله تعالى كما أرسل في معاني الأخبار عن الصادق عليه السلام (4) أو على أنه لما نهي عنه كان من كلام الآدميين الخارج عن المشروع وإن كان دعاء أو ذكرا.
وبناه ابن شهرآشوب على أنه ليس قرآنا ولا دعاء أو تسبيحا مستقلا، قال:
ولو ادعوا أنه من أسماء الله تعالى لوجدناه في أسمائه ولقلنا: يا آمين (5).
وفي التحرير: إنه ليس قرآنا ولا دعاء، بل اسم للدعاء، والاسم غير المسمى (6)، وهو مبني على أن أسماء الأفعال أسماء لألفاظها، والتحقيق خلافه.
واقتصر المحقق من أخبار النهي على خبر محمد بن سنان، عن محمد بن الحلبي قال: ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه، عن عبد الكريم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب (آمين)؟ قال: لا، ثم قال: ويمكن أن يقال بالكراهية.
ويحتج بما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب (آمين)، قال: ما أحسنها وأخفض الصوت بها.
ويطعن في الروايتين الأولتين، لأن إحداهما رواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه، وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن أبي عمير فتكون رواية الإذن أولى لسلامة سندها من الطعن ورجحانها، ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالإذن والكراهية توفيقا، ولأن رواية المنع يحتمل منع المنفرد، والمبيحة تتضمن الجماعة، ولا يكون المنع في إحداهما منعا في الأخرى،

(١) معاني الأخبار: ص ٣٤٩ ح ١.
(٢) الدر المنثور للسيوطي: ج ١ ص ٤٤.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) معاني الأخبار: ص ٣٤٩ ح ١.
(٥) متشابه القرآن ومختلفه: ج ٢ ص ١٧٠.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س 25.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451