كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٠
(أو غير الترتيب) بين الحمد والسورة، أو بين الآيات والكلمات عمدا، وسيأتي الأول، واستدل للباقي في الذكرى: إن الأمر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه (1). وفي نهاية الإحكام بأن النظم المعجز مقصود، فإن النظم والترتيب هو مناط البلاغة والاعجاز (2)، وفي المعتبر الاجماع عليه (3).
(أو قراء في الفريضة) سورة (عزيمة) تامة مجتزئا بها مع الحمد، للنهي عنها في قول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة (4). ومضمر سماعة قال: من قراء (إقرأ باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال: - ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع (5).
وفي فتاوى علمائنا أجمع كما في الإنتصار (6) والخلاف (7) والغنية (8) وشرح القاضي لجمل السيد (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) فإذا جعلت جز من الصلاة وتعلق النهي بالعبادة ففسدت، والعمدة هي الفتاوى، فالخبران ضعيفان.
وأسند الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أم يسجد، ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟
قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يسجد (12). ومثله روى علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع مع ذلك زيادة في الفريضة، فلا يعود بقراءة السجدة، يعود في الفريضة بسجدة (13).

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٨٨ س ٩.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٢.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٦٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٩ ب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٥) المصدر السابق: ح ٢.
(٦) الإنتصار: ص ٤٣.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٦ المسألة ١٧٤.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٤.
(٩) شرح جمل العلم والعمل: ص ٨٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ٢٤.
(١١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٦.
(١٢) قرب الإسناد: ص ٩٣.
(١٣) مسائل علي بن جعفر: ص 185 ح 366.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451