(أو غير الترتيب) بين الحمد والسورة، أو بين الآيات والكلمات عمدا، وسيأتي الأول، واستدل للباقي في الذكرى: إن الأمر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه (1). وفي نهاية الإحكام بأن النظم المعجز مقصود، فإن النظم والترتيب هو مناط البلاغة والاعجاز (2)، وفي المعتبر الاجماع عليه (3).
(أو قراء في الفريضة) سورة (عزيمة) تامة مجتزئا بها مع الحمد، للنهي عنها في قول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة (4). ومضمر سماعة قال: من قراء (إقرأ باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال: - ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع (5).
وفي فتاوى علمائنا أجمع كما في الإنتصار (6) والخلاف (7) والغنية (8) وشرح القاضي لجمل السيد (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) فإذا جعلت جز من الصلاة وتعلق النهي بالعبادة ففسدت، والعمدة هي الفتاوى، فالخبران ضعيفان.
وأسند الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أم يسجد، ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟
قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يسجد (12). ومثله روى علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع مع ذلك زيادة في الفريضة، فلا يعود بقراءة السجدة، يعود في الفريضة بسجدة (13).