كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٧
إنه عليه السلام سئل عن السورة أيصلى بها الرجل في الركعتين من الفريضة؟ قال: نعم إذا كانت ست آيات قراء بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية (1).
وصحيح عمر بن يزيد أنه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (2).
والجواب: أن الأصل معارض بما عرفت، والأخبار محمولة على الضرورة، ومنها التقية، كما روي عن إسماعيل بن الفضل أنه قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال: إني إنما أردت أن أعلمكم (3). يعني والله يعلم إذا اتقيتم، مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس عن تكرير سورة في الركعتين، وإن استبعده الشهيد، لكراهية التكرير مطلقا (4).
(والبسملة) أي: بسم الله الرحمن الرحيم (آية) أو بعض آية (منها) بالنصوص (5) والاجماع، (ومن كل سورة) إجماعا على ما في الخلاف (6) ومجمع البيان (7).
وعن أبي علي أنها في الفاتحة جز، وفي غيرها افتتاح (8)، لصحيح الحلبيين أنهما سألا الصادق عليه السلام عمن يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا، فقالا: أفيقرأها مع السورة الأخرى؟

(١) ٢٠ وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٨ ب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٩ ب ٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٨ ب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٨٦ س ٢٢ - ٢٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٥ ب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٣٣١ المسألة 83.
(7) مجمع البيان: ج 1 ص 18.
(8) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 186 س 9.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451