إنه عليه السلام سئل عن السورة أيصلى بها الرجل في الركعتين من الفريضة؟ قال: نعم إذا كانت ست آيات قراء بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية (1).
وصحيح عمر بن يزيد أنه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (2).
والجواب: أن الأصل معارض بما عرفت، والأخبار محمولة على الضرورة، ومنها التقية، كما روي عن إسماعيل بن الفضل أنه قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال: إني إنما أردت أن أعلمكم (3). يعني والله يعلم إذا اتقيتم، مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس عن تكرير سورة في الركعتين، وإن استبعده الشهيد، لكراهية التكرير مطلقا (4).
(والبسملة) أي: بسم الله الرحمن الرحيم (آية) أو بعض آية (منها) بالنصوص (5) والاجماع، (ومن كل سورة) إجماعا على ما في الخلاف (6) ومجمع البيان (7).
وعن أبي علي أنها في الفاتحة جز، وفي غيرها افتتاح (8)، لصحيح الحلبيين أنهما سألا الصادق عليه السلام عمن يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا، فقالا: أفيقرأها مع السورة الأخرى؟