كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٣
وكتب الشهيد بالكراهية (1)، وهو الأقوى، للأصل، وصحيح علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس (2).
وقول أبي جعفر عليه السلام فيما في السرائر من خبر حريز، عن زرارة، عنه عليه السلام:
لا تقرنن بين السورتين في الركعة فإنه أفضل (3)، وأخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا (4) فإنها يجوز القران بين سورة وبعض أخرى.
وكذا خبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي أله أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال: يردد القرآن ما شاء (5). وخبر منصور (6) يشمل النهي عنه.
ونحوه الخلاف (7) والاقتصاد (8) والكافي (9) ورسالة عمل يوم وليلة (10) والارشاد (11)، بل يمكن تعميم القران بين السورتين الواقع في غيره. وخبر ابن أبي بكير، عن الصادق عليه السلام جواز الدعاء بالسورة في الصلاة (12). فيحتمل انتفاء الحرمة أو الكراهة إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة.

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٩٠ س ٣٧، الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٧٣، الألفية والنفلية: ص ٥٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٢ ب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٩.
(٣) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٧ ب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٥) قرب الإسناد: ص ٩٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٦ ب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٣٣٦ المسألة ٨٧.
(٨) الإقتصاد: ص ٢٦١.
(٩) ٩٧ الكافي في الفقه: ص ١١٨.
(١٠) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٦.
(١١) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٥٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٣ ب 9 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451