وكتب الشهيد بالكراهية (1)، وهو الأقوى، للأصل، وصحيح علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس (2).
وقول أبي جعفر عليه السلام فيما في السرائر من خبر حريز، عن زرارة، عنه عليه السلام:
لا تقرنن بين السورتين في الركعة فإنه أفضل (3)، وأخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا (4) فإنها يجوز القران بين سورة وبعض أخرى.
وكذا خبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي أله أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال: يردد القرآن ما شاء (5). وخبر منصور (6) يشمل النهي عنه.
ونحوه الخلاف (7) والاقتصاد (8) والكافي (9) ورسالة عمل يوم وليلة (10) والارشاد (11)، بل يمكن تعميم القران بين السورتين الواقع في غيره. وخبر ابن أبي بكير، عن الصادق عليه السلام جواز الدعاء بالسورة في الصلاة (12). فيحتمل انتفاء الحرمة أو الكراهة إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة.