(أو خافت في) القراءة شئ من فرض (الصبح أو أوليي (1) المغرب والعشاء عمدا عالما) بوجوب الجهر فيها (أو جهر في) شئ من (البواقي كذلك) وفاقا للمعظم للتأسي. وصحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام فيمن جهر فيما لا ينبغي الاجهار، فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (2).
وفي الخلاف الاجماع عليه (3)، وفي الغنية على وجوب الجهر والاخفات فيما ذكر (4).
وعن أبي علي (5) والسيد (6) استحبابهما، للأصل، وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟
قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (7). وحمل في المختلف على الجهر العالي (8).
وقال الشيخ: إنه يوافق العامة، ولسنا نعمل به (9). قال المحقق،: هذا تحكم من الشيخ، فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه (10). قال الشهيد:
لم يعتد الشيخ بخلافه، إذ لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه (11).
قلت: متن الخبر في التهذيب (12) والاستبصار (13) على ما سمعته، وظاهر لفظ