كان بمنى وعقيب عشر إن كان بغيرها) لا عقيب النوافل في المشهور للأصل، والحصر في الأخبار في الخمس عشرة وفي العشرة، وقول الصادق عليه السلام في صحيح داود بن فرقد: التكبير في كل فريضة، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق (1).
وأوجبه أبو علي (2) والشيخ في الإستبصار عقيب تلك الفرائض (3)، واستحباه عقيب النوافل، لخبر عمار: إنه سأل الصادق عليه السلام عن التكبير، فقال: واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق (4). وما عن كتاب علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال: نعم، وإن نسي فلا بأس (5). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حفص بن غياث: على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، وعلى من صلى تطوعا (6).
وألحق المفيد مكة بمنى (7)، وهو مراد غيره أيضا، فإن الناسك يصلي الظهرين أو أحدهما غالبا بمكة.
وفي عدة أخبار: التكبير عقيب ظهري آخر التشريق إن أقام بمنى إلى صلاتهما (8). وأما قول أبي الحسن عليه السلام لغيلان: والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر (9). فإن صح عنه عليه السلام كان المراد أن العامة