وظاهر الإنتصار الاجماع على الوجوب في الأضحى (1). وفي المختلف: إن الاجماع على الفعل دون الوجوب (2). وفي الذكرى: إن الاجماع حجة على من عرفه (3).
واستدل الشيخ على وجوبه في القرآن أيام التشريق بقوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات) فإن الأيام المعدودات أيام التشريق، بلا خلاف كما في الخلاف، والذكر فيها التكبير كما في حسن محمد بن مسلم: إنه سئل الصادق عليه السلام عن الآية، قال: التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث (4). وفي الإنتصار: عشر صلوات (5)، ويأتي الخلاف في الأيام في الحج. وليس الخبر نصا في التفسير، ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى.
ومن الدليل على وجوبه فيها صحيح علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن (6). وزاد الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عنه: إنه سأله عليه السلام عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال: نعم، وإن نسي فلا شئ (7).
وستسمع غيره.
وفي المختلف: وقال ابن الجنيد وفي إلزام المسافر به دليل على وجوبه، ونحن نمنع المقدمتين (8)، إنتهى.
ودليل الراوندي اختصاص الآية بمن كان بمنى مع الأصل، وقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار: تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر