وهو مع مخالفته لما في المنتهى يخالف ما قدمناه عنه من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها. وعن هارون بن حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وتر (1). وفي الصحيح: إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر (2). (ويسجد سجدتين ثم ويتشهد ويسلم وتجب الخطبتان بعدها) إن وجبت كما في المراسم (3) والسرائر (4) وجمل العلم والعمل (5) وشرحه للقاضي. وفيه: إنهما واجبتان عندنا (6). وفي التذكرة: واجبتان كما قلنا للأمر وهو للوجوب، وقال الجمهور بالاستحباب (7). ونحن فلم نظفر بالأمر في خبر، ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا عليه السلام: لا تكون إلا بإمام وخطبة (8).
وفي النزهة (9) والمعتبر: إنهما مستحبتان (10)، وفي الدروس: إنه المشهور (11). وفي الذكرى: إنه المشهور في ظاهر الأصحاب (12). وفي البيان: أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين، ونقل في المعتبر الاجماع