كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣١٥
وهو مع مخالفته لما في المنتهى يخالف ما قدمناه عنه من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها. وعن هارون بن حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وتر (1). وفي الصحيح: إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر (2). (ويسجد سجدتين ثم ويتشهد ويسلم وتجب الخطبتان بعدها) إن وجبت كما في المراسم (3) والسرائر (4) وجمل العلم والعمل (5) وشرحه للقاضي. وفيه: إنهما واجبتان عندنا (6). وفي التذكرة: واجبتان كما قلنا للأمر وهو للوجوب، وقال الجمهور بالاستحباب (7). ونحن فلم نظفر بالأمر في خبر، ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا عليه السلام: لا تكون إلا بإمام وخطبة (8).
وفي النزهة (9) والمعتبر: إنهما مستحبتان (10)، وفي الدروس: إنه المشهور (11). وفي الذكرى: إنه المشهور في ظاهر الأصحاب (12). وفي البيان: أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين، ونقل في المعتبر الاجماع

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٨ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٩ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١٧.
(٣) المراسم: ص ٧٨.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٣١٧.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٥.
(٦) شرح جمل العلم والعمل: ص ١٣٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٩ س ٢٣.
(٨) فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص ١٣١.
(٩) نزهة الناظر: ص ٤١.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٣٢٤.
(11) الدروس الشرعية: ج 1 ص 193 درس 48.
(12) ذكرى الشيعة: ص 240 س 25.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451