باق على أصل التحريم والاجماع (1).
(و) يستحب أن لا يطعم إلا (بعد عوده في الأضحى) للأخبار (2) كان ممن يضحي أو لا، خلافا لأحمد، فإنما استحبه لمن يضحي (3).
ويستحب أن يطعم (مما يضحي به) إن كان ممن يضحي، للخبر (4)، وإن لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور.
(والتكبير) في العيدين وفاقا للأكثر للأصل، وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد النقاش: أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون (5). ويحتمل الوجوب بالسنة.
وصحيح علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن التكبير أيام التشريق أواجب هو؟ قال: يستحب (6).
وما في السرائر: عن نوادر البزنطي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم: إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن التكبير بعد كل صلاة، فقال: كم شئت أنه ليس بمفروض (7).
ويحتمل أنه ليس بموقت.
واقتصر في المختلف على الأصل وخبر النقاش، ثم قال: وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق (8)، إنتهى.
ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال: إذا ثبت الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر، كان أولى.