كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٣
باق على أصل التحريم والاجماع (1).
(و) يستحب أن لا يطعم إلا (بعد عوده في الأضحى) للأخبار (2) كان ممن يضحي أو لا، خلافا لأحمد، فإنما استحبه لمن يضحي (3).
ويستحب أن يطعم (مما يضحي به) إن كان ممن يضحي، للخبر (4)، وإن لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور.
(والتكبير) في العيدين وفاقا للأكثر للأصل، وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد النقاش: أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون (5). ويحتمل الوجوب بالسنة.
وصحيح علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن التكبير أيام التشريق أواجب هو؟ قال: يستحب (6).
وما في السرائر: عن نوادر البزنطي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم: إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن التكبير بعد كل صلاة، فقال: كم شئت أنه ليس بمفروض (7).
ويحتمل أنه ليس بموقت.
واقتصر في المختلف على الأصل وخبر النقاش، ثم قال: وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق (8)، إنتهى.
ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال: إذا ثبت الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر، كان أولى.

(١) السرائر: ج ١ ص ٣١٨، مع تفاوت يسير.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٣ ب ١٢ من أبواب صلاة العيد.
(٣) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٢٢٩، الشرح الكبير: ج ٢ ص ٢٢٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٣ ب ١٢ من أبواب صلاة العيد.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٢ ب ٢٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٢٦ ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٠.
(٧) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٨.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٤.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451