وأوجبه السيد في الإنتصار فيهما (١) وفي الجمل (٢) في الأضحى كالشيخ في التبيان (٣) والاستبصار (٤) والجمل (٥) والشيخ أبي الفتوح في روض الجنان (٦) وابن حمزة (٧)، والراوندي في فقه القرآن فيه على من كان بمنى دون غيره، واحتمله (٨).
والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود (٩) ثم رجح الأول.
وابن شهرآشوب في متشابه القرآن موجب له في الفطر ساكت عن الأضحى (١٠)، واستدل كما في الإنتصار بقوله تعالى: (ولتكبروا الله على ما هديكم) (١١)، ففي التبيان (١٢) ومجمع البيان (١٣) وفقه القرآن للراوندي (١٤): إن مذهبنا أن المراد به التكبير المراد هنا. وفيه بعد التسليم أنه ليس نصا في الوجوب، خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ (15).
قال في المنتهى: ولو سلم فالوجوب منفي بالاجماع، وخلاف من ذكرناه لا يؤثر في انعقاده (16)، يعني السيد وأبا علي.
وأسند الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون فيما كتب: والتكبير في العيدين واجب (17). وقد يحمل على الثبوت أو التأكيد.