طريق مكة فقال وهو ساجد - وقد كانت ضاعت ناقة لهم -: اللهم رد على فلان ناقته، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته، فقال: وفعل؟! فقلت: نعم. فسكت، قلت: أفأعيد الصلاة؟ قال: لا (1). وهو لا ينص على شئ من الترجيح، وضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل الله.
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد علي مالي وولدي هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحب إلي (2). وهو يحتمل الأمر والنهي.
وإنما يجوز الدعاء (ما لم يخرج به) عن القراءة أو الذكر بتخليله بين أجزاء الجملة حتى يختل الكلام، ولا بطوله (عن اسم المصلي)، لأنه إبطال للصلاة، وكذا القنوت. ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم:: أفضل الصلاة ما طال قنوتها (3)، فإنها مع الخروج ليست صلاة طويلة القنوت.
(و) يستحب (في الجمعة قنوتان) وفاقا للأكثر مطلقا كما في التهذيب (4) والخلاف (5) والمصباح (6) ومختصره (7) والنافع (8) والشرائع (9)، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (10).
أو للإمام خاصة كما في الهداية (11) والمراسم (12) والمعتبر (13) والتذكرة (14)