كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٤٩
طريق مكة فقال وهو ساجد - وقد كانت ضاعت ناقة لهم -: اللهم رد على فلان ناقته، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته، فقال: وفعل؟! فقلت: نعم. فسكت، قلت: أفأعيد الصلاة؟ قال: لا (1). وهو لا ينص على شئ من الترجيح، وضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل الله.
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد علي مالي وولدي هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحب إلي (2). وهو يحتمل الأمر والنهي.
وإنما يجوز الدعاء (ما لم يخرج به) عن القراءة أو الذكر بتخليله بين أجزاء الجملة حتى يختل الكلام، ولا بطوله (عن اسم المصلي)، لأنه إبطال للصلاة، وكذا القنوت. ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم:: أفضل الصلاة ما طال قنوتها (3)، فإنها مع الخروج ليست صلاة طويلة القنوت.
(و) يستحب (في الجمعة قنوتان) وفاقا للأكثر مطلقا كما في التهذيب (4) والخلاف (5) والمصباح (6) ومختصره (7) والنافع (8) والشرائع (9)، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (10).
أو للإمام خاصة كما في الهداية (11) والمراسم (12) والمعتبر (13) والتذكرة (14)

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٣ ب ١٧ من أبواب السجود ح ١.
(٢) قرب الإسناد: ص ٩٠.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٨٥ س ٣.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٦ ذيل الحديث ٥٥.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٦٣١ المسألة ٤٠٥.
(٦) مصباح المتهجد: ص ٣٦٥.
(٧) لا يوجد لدينا.
(٨) مختصر النافع: ص ٣٣.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٤ ب ٥ من أبواب القنوت ح ١٢.
(١١) الهداية: ص ٣٤.
(١٢) المراسم: ص ٧٧.
(١٣) المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٤.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٨ س 33.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451