كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك، والثانية التي تكون على بعض الوجوه للمأموم ينوي بها السلام على الملائكة وعلى من في يساره.
والأولى أن لا يقول ذلك وجوبا ويقول عبادة، ويمكن أن يكون ذلك التفصيل مرويا.
وخلاصة كلامه في الكتابين: أن الفرض هو السلام عليكم، ولكن ينوب منابه التسليم المندوب، كما أن صوم يوم الشك ندبا يسقط الفرض، ويحصل به الجمع بين القولين.
وعن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: أقل ما يجزئ من السلام (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) وما زاد على ذلك ففيه الفضل (1).
وفي الذكرى، عن الفاخر: أن أقل المجزئ في الفريضة التسليم، وقول (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (2).
وفي البيان: وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه، وقوله تعالى: (وسلموا تسليما) ليس بمتعين للسلام على النبي صلى الله عليه وآله، ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى (3) إنتهى.
وفي الذكرى: إن الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين - يعني المذكورتين في الكتاب - جمعا بين القولين، بادئا ب‍ (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر منقول، ولا مصنف مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقق، ويعتقد ندب (السلام علينا) ووجوب الصيغة الأخرى. قال: وإن أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين ف‍ (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) مخرجة بالاجماع (4).

(١) بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٣٠٩ ح 16.
(2) ذكرى الشيعة: ص 206 س 4.
(3) البيان: ص 95.
(4) ذكرى الشيعة: ص 208 س 22.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451