فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك، والثانية التي تكون على بعض الوجوه للمأموم ينوي بها السلام على الملائكة وعلى من في يساره.
والأولى أن لا يقول ذلك وجوبا ويقول عبادة، ويمكن أن يكون ذلك التفصيل مرويا.
وخلاصة كلامه في الكتابين: أن الفرض هو السلام عليكم، ولكن ينوب منابه التسليم المندوب، كما أن صوم يوم الشك ندبا يسقط الفرض، ويحصل به الجمع بين القولين.
وعن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: أقل ما يجزئ من السلام (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) وما زاد على ذلك ففيه الفضل (1).
وفي الذكرى، عن الفاخر: أن أقل المجزئ في الفريضة التسليم، وقول (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (2).
وفي البيان: وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه، وقوله تعالى: (وسلموا تسليما) ليس بمتعين للسلام على النبي صلى الله عليه وآله، ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى (3) إنتهى.
وفي الذكرى: إن الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين - يعني المذكورتين في الكتاب - جمعا بين القولين، بادئا ب (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر منقول، ولا مصنف مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقق، ويعتقد ندب (السلام علينا) ووجوب الصيغة الأخرى. قال: وإن أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين ف (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) مخرجة بالاجماع (4).