كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٥١
القراءة وقبل الركوع (1). وكذا المصنف في المختلف، لكنه يرى القنوت فيها في الركعة الأولى (2)، لخبر ابن عمار المتقدم.
وقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة: إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى (3). وفي خبر أبي بصير: القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة (4).
وفي خبر سليمان بن خالد: إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى (5).
ويحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة، وما قبلهما لا ينفيان القنوت الثاني. ويرى أنه وافق المفيد، وكلامه كذا: ومن صلى خلف الإمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته، والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة (6)، ولا ينفي الثاني.
وعلى التعدد فالمشهور أنه (في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده) للأخبار (7)، وظاهر الحسن أنهما قبله (8) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار:
ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (9)، وقول الرضا عليه السلام فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة: كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة (10).
واقتصر السيد في المصباح (11) والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه، وأنه

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١١ ذيل الحديث ١٢١٩.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٢٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٢ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٦.
(٦) المقنعة: ص ١٦٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٢٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠١ ب ٣ من أبواب القنوت ح ٦.
(١٠) تحف العقول: ص ٤١٧.
(١١) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٤.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451