كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٥١
القراءة وقبل الركوع (1). وكذا المصنف في المختلف، لكنه يرى القنوت فيها في الركعة الأولى (2)، لخبر ابن عمار المتقدم.
وقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة: إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى (3). وفي خبر أبي بصير: القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة (4).
وفي خبر سليمان بن خالد: إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى (5).
ويحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة، وما قبلهما لا ينفيان القنوت الثاني. ويرى أنه وافق المفيد، وكلامه كذا: ومن صلى خلف الإمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته، والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة (6)، ولا ينفي الثاني.
وعلى التعدد فالمشهور أنه (في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده) للأخبار (7)، وظاهر الحسن أنهما قبله (8) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار:
ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (9)، وقول الرضا عليه السلام فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة: كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة (10).
واقتصر السيد في المصباح (11) والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه، وأنه

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١١ ذيل الحديث ١٢١٩.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٢٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٢ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٦.
(٦) المقنعة: ص ١٦٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٢٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠١ ب ٣ من أبواب القنوت ح ٦.
(١٠) تحف العقول: ص ٤١٧.
(١١) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٤.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست