فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره (1). ونحوه نهاية الإحكام (2).
وفي التحرير: لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما، أو على من معه إن كان مأموما لم يكن به بأس (3). ونحوه المنتهى (4).
وفي الفقيه (5) والمقنع (6): إن المأموم يسلم واحدة تجاه القبلة ردا على الإمام وأخرى على اليمين وأخرى على اليسار إن كان عليه أحد أو حائط. وسمعت خبر المفضل عن الصادق عليه السلام قريبا منه.
قال الشهيد: وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد، بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة، ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة، وإنما قدم الرد لأنه واجب مضيق، إذ هو حق الآدمي، والأصحاب يقولون: إن التسليمة تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة، وعن وظيفة الصلاة.
قال: وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم، وأما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أن الأولى من المأمومين للرد على الإمام والثانية للاخراج من الصلاة، ولذا احتاج إلى تسليمتين.
قال: ويمكن أن يقال: ليس استحباب التسليمتين في حقه، لكون الأولى ردا والثانية مخرجة، لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه، وكانت محصلة الرد والخروج من الصلاة، وإنما شرعية الثانية ليعم السلام من على