والنهاية (1) والمبسوط (2) والكافي (3) والمهذب (4) والوسيلة (5) والإصباح (6) والجامع (7)، وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره.
والنفي نص في المعتبر (8) والتذكرة (9) وظاهر الأولين (10)، وذلك للاجماع على ما في الخلاف (11)، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار: عن قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (12). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: على الإمام فيها قنوتان (13).
ومضمر سماعة: أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى (14) الخبر.
وشئ منها لا ينفيهما عن المأموم، ثم يبعد أن يقنت الإمام ويسكت المأموم.
ونفاهما ابن إدريس مطلقا، وذكر: إن الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلا قنوت واحد أية صلاة كانت، فلا ترجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا (15).
وكذا الصدوق في الفقيه قال: وتفرد بهذه الرواية - يعني رواية القنوتين - حريز، عن زرارة، والذي استعمله وأفتى به، ومضى عليه مشائخي رحمة الله عليهم: إن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة، وغيرها في الركعة الثانية بعد