كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٥٠
والنهاية (1) والمبسوط (2) والكافي (3) والمهذب (4) والوسيلة (5) والإصباح (6) والجامع (7)، وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره.
والنفي نص في المعتبر (8) والتذكرة (9) وظاهر الأولين (10)، وذلك للاجماع على ما في الخلاف (11)، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار: عن قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (12). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: على الإمام فيها قنوتان (13).
ومضمر سماعة: أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى (14) الخبر.
وشئ منها لا ينفيهما عن المأموم، ثم يبعد أن يقنت الإمام ويسكت المأموم.
ونفاهما ابن إدريس مطلقا، وذكر: إن الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلا قنوت واحد أية صلاة كانت، فلا ترجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا (15).
وكذا الصدوق في الفقيه قال: وتفرد بهذه الرواية - يعني رواية القنوتين - حريز، عن زرارة، والذي استعمله وأفتى به، ومضى عليه مشائخي رحمة الله عليهم: إن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة، وغيرها في الركعة الثانية بعد

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٧.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١١٣.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٥١.
(٤) المهذب: ج ١ ص ١٠٣.
(٥) الوسيلة: ص ١٠٤.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٩٧.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٤.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٨ س ٣٥.
(١٠) الهداية: ص ٣٤، المراسم: ص ٧٧.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٦٣١ المسألة ٤٠٥.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٢ ب ٥ من أبواب القنوت ح ١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٤.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٥ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٨.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٢٩٩.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451