وخبر الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام فيمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (1).
وفي الناصرية الاجماع (2).
وفي الخلاف: من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما - وهي الأحوط - أنه يبطل الصلاة (3). ونحوه عن مصباح السيد (4).
قال الشيخ: وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة وأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:
انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا.
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم سلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (5)، إنتهى. وعن مصباح السيد نحو من ذلك (6)، والخبران صحيحان.
وفي آخر خبر الفضيل في التهذيب: قلت فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة (7).
قال السيد فيه: لو لم يكن إلا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو الوضوء، مع نصه فيه على عدم انتقاضها بغير البول والغائط والريح والنوم الغالب