(و) يستحب أن (يومئ) أي يقصد (بالسلام) السلام (على من على ذلك الجانب) الذي يومئ إليه بالعين أو الوجه (من الملائكة ومسلمي الإنس والجن) لاستحباب القصد إلى معنى كل عبادة لفظية، وصيغة الخطاب حقيقة في القصد إلى الحاضرين، ولما مر عن الصدوق في العلل عن المفضل عن الصادق عليه السلام، وفي ذلك الخبر أيضا، قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال:
لأنه تحية الملكين (1).
وفي الفقيه: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى قول الإمام السلام عليكم؟
فقال: إن الإمام يترجم عن الله عز وجل، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة (2).
وقول الصادق عليه السلام في خبر المرادي: إذا كنت في الصلاة فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأن على يسارك من يسلم عليك (3). وفي خبر آخر له: فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلم على من على يمينك وشمالك (4).
وقال الشهيد: يستحب أن يقصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم السلام والحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء، وذكر أن المصلي مطلقا لو أضاف إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا (5)، إنتهى. ولا يجب شئ من ذلك، للأصل.
وقال الحلبي: الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله، يعني محمدا وآله والحفظة (6).
(والمأموم ينوي بأحدهما) رد (الإمام) وجوبا أو استحبابا على ما ستسمع مع من سمعت خصوصا الحفظة. وفي المبسوط: من قال إنه فرض