كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٤١
(و) يستحب أن (يومئ) أي يقصد (بالسلام) السلام (على من على ذلك الجانب) الذي يومئ إليه بالعين أو الوجه (من الملائكة ومسلمي الإنس والجن) لاستحباب القصد إلى معنى كل عبادة لفظية، وصيغة الخطاب حقيقة في القصد إلى الحاضرين، ولما مر عن الصدوق في العلل عن المفضل عن الصادق عليه السلام، وفي ذلك الخبر أيضا، قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال:
لأنه تحية الملكين (1).
وفي الفقيه: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى قول الإمام السلام عليكم؟
فقال: إن الإمام يترجم عن الله عز وجل، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة (2).
وقول الصادق عليه السلام في خبر المرادي: إذا كنت في الصلاة فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأن على يسارك من يسلم عليك (3). وفي خبر آخر له: فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلم على من على يمينك وشمالك (4).
وقال الشهيد: يستحب أن يقصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم السلام والحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء، وذكر أن المصلي مطلقا لو أضاف إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا (5)، إنتهى. ولا يجب شئ من ذلك، للأصل.
وقال الحلبي: الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله، يعني محمدا وآله والحفظة (6).
(والمأموم ينوي بأحدهما) رد (الإمام) وجوبا أو استحبابا على ما ستسمع مع من سمعت خصوصا الحفظة. وفي المبسوط: من قال إنه فرض

(١) علل الشرائع: ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٢٠ ح ٩٤٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٧ ب ٢ من أبواب التسليم ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٨ ب 2 من أبواب التسليم ح 8.
(5) ذكرى الشيعة: ص 208 س 34.
(6) الكافي في الفقه: ص 119.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451