(ويستحب القنوت في كل ثانية) من فريضة أو نافلة بالنصوص (1) والاجماع، إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة.
وأما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة (2). فلعل المراد به التأكيد (3) أو تعليم أن الوتر هي الثالثة، لا الثلاثة كما تزعمه العامة (4).
ولا يجب، للأصل، وقول الباقر عليه السلام في صحيح البزنطي إن شئت فاقنت، وإن شئت فلا تقنت (5). وسأله عن قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال: لا قبل ولا بعد (6). وخبر عبد الملك بن عمرو إنه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: لا قبله ولا بعده (7) وخبر داود ابن الحصين إنه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت (8).
وفي الفقيه: إنها سنة واجبة (9)، وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش المروي في الخصال (10)، وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان المروي في عيون الأخبار (11).
ويحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة (12). وفي المقنع: من ترك قنوته