كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
(ويستحب القنوت في كل ثانية) من فريضة أو نافلة بالنصوص (1) والاجماع، إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة.
وأما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة (2). فلعل المراد به التأكيد (3) أو تعليم أن الوتر هي الثالثة، لا الثلاثة كما تزعمه العامة (4).
ولا يجب، للأصل، وقول الباقر عليه السلام في صحيح البزنطي إن شئت فاقنت، وإن شئت فلا تقنت (5). وسأله عن قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال: لا قبل ولا بعد (6). وخبر عبد الملك بن عمرو إنه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: لا قبله ولا بعده (7) وخبر داود ابن الحصين إنه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت (8).
وفي الفقيه: إنها سنة واجبة (9)، وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش المروي في الخصال (10)، وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان المروي في عيون الأخبار (11).
ويحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة (12). وفي المقنع: من ترك قنوته

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٥ ب ١ من أبواب القنوت.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٠ ب ٣ من أبواب القنوت ح ٢.
(٣) في ع (التأكد).
(٤) المجموع: ج ٤ ص ١٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠١ باب ٤ من أبواب القنوت ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٤ ب ٥ من أبواب التسليم ح ٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٢ ب ٤ من أبواب القنوت ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٤ ب ٥ من أبواب القنوت ح ١٠.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٦ ذيل الحديث ٩٣٢.
(١٠) الخصال: ج ٢ ص ٦٠٤ ح ٩.
(١١) عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ١٨ ح ٤٤.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٩ س 1.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451