كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٤٨
الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح: أما ما جهرت به فلا تشك (١). وفي الموثق:
أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة (٢).
ولكن عن أبي بصير أنه سأله عليه السلام عنه فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال:
فقلت: إني سألت أباك عن ذلك فقال لي: في الخمس كلها، فقال: رحم الله أبي إن أصحابي أتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (٣). وهي تعطي التساوي، ولا ينافي في الآكدية بالمعنى الذي عرفته.
(ثم) الآكد قنوت (الفريضة مطلقا) كما في جمل العلم والعمل (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) والمصباح (٧) ومختصره (٨)، لأنه زينة، والفريضة أحق بالتزيين، ولأن الدعاء في الفريضة أقرب إلى الإجابة، ولا ينافيه ما سمعته في الوتر، لأنه لاتفاق العامة على القنوت فيه.
لا يقال: إنما يقنتون في ثانية الشفع، لأن الاجمال في الاسم كافي، وليس فيه شئ موقت، للأصل، والأخبار، وأدناه خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا (٩).
(و) يستحب (الدعاء فيه بالمنقول) وهو كثير، (ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا)، لعموم: ﴿ادعوا ربكم تضرعا﴾ (10)، وللأصل، ونحو قول أبي جعفر عليه السلام للشحام: أدع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد (11). وفي الصحيح عن ابن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٧ ب ١ من أبواب القنوت ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٩ ب ٢ من أبواب القنوت ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٧ ب ١ من أبواب القنوت ح ١٠.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٣.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣١٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١١٣.
(٧) مصباح المتهجد: ص ٣٩.
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) في ع (مثلثا).
(١٠) الأعراف: ٥٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٤ ب 17 من أبواب السجود ح 4.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451