الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح: أما ما جهرت به فلا تشك (١). وفي الموثق:
أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة (٢).
ولكن عن أبي بصير أنه سأله عليه السلام عنه فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال:
فقلت: إني سألت أباك عن ذلك فقال لي: في الخمس كلها، فقال: رحم الله أبي إن أصحابي أتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (٣). وهي تعطي التساوي، ولا ينافي في الآكدية بالمعنى الذي عرفته.
(ثم) الآكد قنوت (الفريضة مطلقا) كما في جمل العلم والعمل (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) والمصباح (٧) ومختصره (٨)، لأنه زينة، والفريضة أحق بالتزيين، ولأن الدعاء في الفريضة أقرب إلى الإجابة، ولا ينافيه ما سمعته في الوتر، لأنه لاتفاق العامة على القنوت فيه.
لا يقال: إنما يقنتون في ثانية الشفع، لأن الاجمال في الاسم كافي، وليس فيه شئ موقت، للأصل، والأخبار، وأدناه خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا (٩).
(و) يستحب (الدعاء فيه بالمنقول) وهو كثير، (ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا)، لعموم: ﴿ادعوا ربكم تضرعا﴾ (10)، وللأصل، ونحو قول أبي جعفر عليه السلام للشحام: أدع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد (11). وفي الصحيح عن ابن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في