الجانبين، لأنه بصيغة الخطاب، فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم، ولما كان الإمام ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة، وكذلك المنفرد، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه (1) إنتهى.
وقال أيضا: إن المأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على الإمام، فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوب، لعموم قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها). ويحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، لأنه لا يقصد به التحية، وإنما الغرض به الايذان بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير.
وجاء في خبر عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو؟
فقال: هو إذن (2).
قلت: وفي معاني الأخبار، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي أنه سأله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة، قال: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد آمنوا شره، وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم، وإذا لم يسلم عليهم لم يأمنوه، وإذا لم يردوا عليه لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام، وأمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها (3).
قال الشهيد: وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين، وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ، ولا رد هنا، وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية (4).
(ثم يكبر) استحبابا قبل أن يثني رجليه على ما في المنتهى (5) (ثلاثا