كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٤٣
الجانبين، لأنه بصيغة الخطاب، فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم، ولما كان الإمام ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة، وكذلك المنفرد، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه (1) إنتهى.
وقال أيضا: إن المأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على الإمام، فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوب، لعموم قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها). ويحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، لأنه لا يقصد به التحية، وإنما الغرض به الايذان بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير.
وجاء في خبر عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو؟
فقال: هو إذن (2).
قلت: وفي معاني الأخبار، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي أنه سأله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة، قال: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد آمنوا شره، وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم، وإذا لم يسلم عليهم لم يأمنوه، وإذا لم يردوا عليه لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام، وأمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها (3).
قال الشهيد: وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين، وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ، ولا رد هنا، وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية (4).
(ثم يكبر) استحبابا قبل أن يثني رجليه على ما في المنتهى (5) (ثلاثا

(١) ذكرى الشيعة: ص ٢٠٩ س ٣.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٢٠٨ س ٣٥.
(٣) معاني الأخبار: ص ١٧٥ - ١٧٦ ح ١.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٢٠٩ س ١.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٠١ س 24.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451