الناحية المقدسة (1).
(والناسي) له (يقضيه بعد الركوع) للأخبار (2)، لكن في مضمر ابن عمار: فيمن نسيه حتى يركع أيقنت؟ قال: لا (3). وفي صحيحه أنه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال لا (4).
قال الصدوق: إنما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات، لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (5).
(وآكده) أي القنوت (في الغداة والمغرب) كما في المصباح (6) ومختصره (7) والسرائر (8)، لصحيح سعد بن سعد أنه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (9).
والظاهر التقية كقول الصادق ليونس بن يعقوب: لا تقنت إلا في الفجر (10)، وهو يعطي التأكد فيما لا تقية فيه، فقد يكون هو المراد، وهو لا ينافي في التساوي في الفضل.
(وأدون منه) أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق (الجهرية) لقول