كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
الناحية المقدسة (1).
(والناسي) له (يقضيه بعد الركوع) للأخبار (2)، لكن في مضمر ابن عمار: فيمن نسيه حتى يركع أيقنت؟ قال: لا (3). وفي صحيحه أنه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال لا (4).
قال الصدوق: إنما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات، لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (5).
(وآكده) أي القنوت (في الغداة والمغرب) كما في المصباح (6) ومختصره (7) والسرائر (8)، لصحيح سعد بن سعد أنه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (9).
والظاهر التقية كقول الصادق ليونس بن يعقوب: لا تقنت إلا في الفجر (10)، وهو يعطي التأكد فيما لا تقية فيه، فقد يكون هو المراد، وهو لا ينافي في التساوي في الفضل.
(وأدون منه) أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق (الجهرية) لقول

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٩٩ ب ٤ من أبواب صلاة جعفر ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٦ ب ١٨ من أبواب القنوت.
(٣) المصدر السابق ح ٤.
(٤) المصدر السابق ح ٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٩٣ ذيل الحديث ١٤١٨.
(٦) مصباح المتهجد: ص ٣٩.
(٧) لا يوجد لدينا.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٢٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٩ باب 2 من أبواب القنوت ح 6.
(10) المصدر السابق ح 7.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451