122 باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء 804 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " متفق عليه.
805 وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إنما يلبس الحرير من لا خلاق له " متفق عليه.
وفي رواية للبخاري: " من لا خلاق له في الآخرة ".
قوله " من لا خلاق ": أي لا نصيب له.
806 وعن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " متفق عليه.
807 وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال:
" إن هذين حرام على ذكور أمتي " رواه أبو داود بإسناد حسن.
808 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
809 وعن حذيفة رضي الله عنه قال:
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن