باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا 773 عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ساقي القوم آخرهم " (يعني شربا) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
* 2 * 116 باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال عن أنس رضي الله عنه قال:
حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة.
متفق عليه. هذه رواية البخاري، وفي رواية له ولمسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شئ من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين.
775 وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: