285 باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهية شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه 1612 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه " متفق عليه.
وفي رواية: " مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه فيأكله " وفي رواية: " العائد في هبته كالعائد في قيئه ".
1613 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " متفق عليه.
قوله " حملت على فرس في سبيل الله " معناه: تصدقت به على بعض المجاهدين.
* 2 * 286 باب تأكيد تحريم مال اليتيم قال الله تعالى (النساء 10): * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) *. وقال تعالى (الأنعام 152): * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) *. وقال تعالى (البقرة 220): * (ويسألونك عن