شهيدا ما دمت فيهم) * إلى قوله: * (العزيز الحكيم) * (المائدة 117، 118) فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم " متفق عليه.
" غرلا ": أي غير مختونين.
166 الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: " إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن " متفق عليه.
وفي رواية: أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: " إنها لا تصيد صيدا " ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف! لا أكلمك أبدا.
167 وعن عابس بن ربيعة قال:
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر (يعني الأسود) ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
17 باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر قال الله تعالى (النساء 65): * (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما) *. وقال