* 2 * 36 باب النفقة على العيال قال الله تعالى (البقرة 233): * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) *.
وقال تعالى (الطلاق 7): * (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) *. وقال تعالى (سبأ 39): * (وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه) *.
289 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك " رواه مسلم.
290 وعن أبي عبد الله ويقال له: أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله " رواه مسلم.
291 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال: " نعم لك أجر ما أنفقت عليهم " متفق عليه.