وفي رواية له: أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: " الإشراك بالله " قال: ثم ماذا؟ قال: " اليمين الغموس " قلت:
وما اليمين الغموس؟ قال: " الذي يقتطع مال امرئ مسلم ": يعني بيمين هو فيها كاذب.
* 2 * 316 باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 1715 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " متفق عليه.
1716 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " رواه مسلم.
1717 وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" إني والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " متفق عليه.
1718 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه " متفق عليه.
قوله " يلج " بفتح اللام وتشديد الجيم: أي يتمادى فيها ولا يكفر. وقوله " آثم " هو بالثاء المثلثة أي: أكثر إثما.