قوله " حل " بفتح الهاء المهملة وإسكان اللام وهي: كلمة لزجر الإبل.
واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه، ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم.
265 باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين قال الله تعالى (هود 18): * (ألا لعنة الله على الظالمين) *. وقال تعالى (الأعراف 44):
* (فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) *.
وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة " (انظر الحديث رقم 1639) وأنه قال: " لعن الله آكل الربا " (انظر الحديث رقم 1612) وأنه لعن المصورين (انظر باب تحريم تصوير الحيوان) وأنه قال: " لعن الله من غير منار الأرض ": أي حدودها، وأنه قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة "