760 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: " الأيمن فالأيمن " متفق عليه.
قوله " شيب " أي خلط.
761 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ " فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا! فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه.
قوله " تله ": أي وضعه.
وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
* 2 * 112 باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم 762 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. يعني: أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه.
763 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه.
764 وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: