" إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟
فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول:
فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعك، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد " رواه الترمذي وقال حديث حسن.
923 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة " رواه البخاري.
924 وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال:
أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: " ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عند بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب " وذكر تمام الحديث.
متفق عليه.
153 باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله. وهي متأولة محمولة على من أوصى