* 2 * 317 باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله وبلى والله ونحو ذلك [1719] قال الله تعالى (المائدة 89): * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم) *.
1719 وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. رواه البخاري.
* 2 * 318 باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا 1720 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب " متفق عليه.
1721 وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق " رواه مسلم.