1602 وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه.
ومعناه: تحبس للقتل.
1603 وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال:
لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم.
وفي رواية: سابع إخوة لي.
1604 وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي: " اعلم أبا مسعود " فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول: " اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام " فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا.
وفي رواية: فسقط السوط من يدي من هيبته.
وفي رواية: فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: " أما إنه لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار " رواه مسلم بهذه الروايات.
1605 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه " رواه مسلم.
1606 وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت،