344 باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها 1759 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم.
* 2 * 345 باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي [1760 1763] 1760 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " رواه مسلم.
1761 وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده " متفق عليه.
1762 وعن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال نعم.
متفق عليه.
1763 وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: " أصمت أمس؟ " قالت لا، قال: " تريدين أن تصومي غدا؟ " قالت لا، قال: " فأفطري " رواه البخاري.