وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
متفق عليه. وسبق شرحه (انظر الحديث رقم 340).
* 2 * 357 باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا 1783 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار " متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:
" من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه ".
قوله صلى الله عليه وسلم: " ينزع " ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناها متقارب. ومعناه بالمهملة: يرمي، وبالمعجمة أيضا: يرمي ويفسد. وأصل النزع الطعن والفساد.
1784 وعن جابر رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.