* 2 * 308 باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة 1692 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها.
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
* 2 * 309 باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 1693 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها " متفق عليه.
والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر: وقيل: المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجاهلين فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة، وتكثير للقذر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو يده أو غيره أو يغسله.
1694 وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه. متفق عليه.
1695 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: