724 - وروينا في كتاب ابن السني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن ".
725 - وروينا في " صحيح البخاري " عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: " كانت فينا امرأة - وفي رواية: كانت لنا عجوز - تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها، فتقدمه إلينا ". قلت: تكركر، معناه: تطحن.
726 - وروينا في " صحيح مسلم " عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره، فسلمت... " وذكرت الحديث.
وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف. ولذا قال فصل: وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم، فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وقال آخرون: ليس هو بحرام، بل هو مكروه، فإن سلموا هم على مسلم قال في الرد: وعليكم، ولا يزيد على هذا.
وحكى أقضى القضاة الماوردي وجها لبعض أصحابنا، أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام، لكن يقتصر المسلم على قوله: السلام عليك، ولا يذكره بلفظ الجمع.
وحكى الماوردي وجها أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدؤوا: وعليكم السلام، ولكن لا يقول: ورحمة الله، وهذان الوجهان شاذان ومردودان.
727 - روينا في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ".
728 - وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ".
729 - وروينا في " صحيح البخاري " عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام (1) عليك، فقل:
وعليك " وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرنا، والله أعلم.